ثور (1).
لنا: قوله تعالى: " أحل لكم صيد البحر وطعامه " (2) (وجه الدلالة إن) (3) التحليل يقتضي الإباحة من جميع الوجوه، وذلك يستلزم الطهارة.
وقوله تعالى: " أو دما مسفوحا " (4) ودم السمك ليس بمسفوح، فلا يكون محرما، فلا يكون نجسا. ولأنه لو كان نجسا لتوقفت إباحته على سفحه كالحيوان البري. ولأنه لو ترك صار ماءا.
احتجوا بقوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة والدم " (5) ولأنه دم مسفوح، فدخل تحت قوله تعالى: " أو دما مسفوحا ".
والجواب عن الآية الأولى: إن المراد بالدم إنما هو المسفوح، ويدل عليه التقييد في الآية الأخرى. ولأن الميتة مقيدة به أيضا. ولأنه ليس من ألفاظ العموم، فيحمل على المسفوح، توفيقا بين الأدلة.
وعن الثاني: بالمنع من كونه مسفوحا، إذ المراد منه ماله عرق يخرج الدم منه بقوة لا رشحا كالسمك.
ويدل على ما ذكرناه أيضا: ما رواه الشيخ، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب، فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك) (6).