منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ١٨٦
قلت: فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال: (يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه [أصابه] (1)) (2) ولو كان نجسا لوجب غسله بحيث لا يتخلف في المحل منه شئ، ولم أجزأ فيه النضح، للزوجته وشدة ملازمته لما يلاصقه. وما رووه من حديث عمار (3).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب، قال: (لا بأس به) فلما رددنا عليه قال: (تنضحه بالماء) (4) وما رواه في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس في المذي من الشهوة ولا من الإنعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد) (5).
وما رواه، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الودي لا ينقض الوضوء، إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق) (6) وإنما يكون بمنزلتهما لو ساواهما في الطهارة وغيرها.
وما رواه في الصحيح، عن زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع

(١) أضفناه من المصدر.
(٢) سنن ابن ماجة ١: ١٦٩ حديث ٥٠٦، سنن أبي داود: ٥٤ حديث ٢١٠، سنن الترمذي ١: ١٩٧ حديث ١١٥، سنن الدارمي ١: ١٨٤.
(٣) سنن الدارقطني ١: ١٢٧ حديث ١، سنن البيهقي ١: ١٤.
(٤) التهذيب ١: ٢٥٣ حديث ٧٣٣، الوسائل ١: ١٠٢٣ الباب ١٧ من أبواب النجاسات، حديث ٢.
(٥) التهذيب ١: ٢٥٣ حديث ٧٣٤، الإستبصار ١: ١٧٤ حديث ٦٠٥، الوسائل ١: ١٩١ الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء، حديث ٢.
(٦) التهذيب ١: ٢١ حديث 51، الإستبصار 1: 94 حديث 304، الوسائل 1: 198 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، حديث 2.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست