قلت: فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال: (يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه [أصابه] (1)) (2) ولو كان نجسا لوجب غسله بحيث لا يتخلف في المحل منه شئ، ولم أجزأ فيه النضح، للزوجته وشدة ملازمته لما يلاصقه. وما رووه من حديث عمار (3).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب، قال: (لا بأس به) فلما رددنا عليه قال: (تنضحه بالماء) (4) وما رواه في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس في المذي من الشهوة ولا من الإنعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد) (5).
وما رواه، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الودي لا ينقض الوضوء، إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق) (6) وإنما يكون بمنزلتهما لو ساواهما في الطهارة وغيرها.
وما رواه في الصحيح، عن زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع