له الصلاة ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل) (1) والأحاديث كثيرة.
ولأن الأصل الطهارة فيستصحب لي أن يقوم الدليل المنافي. ولأنه مما يعم به البلوى ويكثر ويردد، فلو كان نجسا لوجب نقلة أما متواترا أو مشهورا كما في البول والغائط.
لا يقال: يعارض هذا ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المذي يصيب الثوب؟ قال: (إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله) (2).
وعنه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي الذي يصيب الثوب فيلتزق به؟ قال: (يغسله ولا يتوضأ) (3).
لأنا نقول: أنهما محمولان على الاستحباب، ويؤيده: أن الراوي بعينه روى عدم وجوب الغسل (4).
احتج المخالف (5) بأن النبي صلى الله عليه وآله أمر عليا عليه السلام بغسل ذكره منه (6). ولأنه خارج من السبيل، فكان نجسا كالبول.