سعد، ومحمد بن الحسن: أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة وأرواثها نجسة (1). وقال الشافعي (2)، وأبو حنيفة، وأبو يوسف: أنها نجسة (3).
لنا: ما رواه الجمهور عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (ما أكل لحمه فلا بأس ببوله وسلحه) (4) (5).
وما رووه، عن عمار، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (إنما يغسل الثوب من البول، والدم، والمني) (6) ولفظة " إنما " للحصر، وذلك يفيد التعميم في النفي إلا ما يخرجه الدليل.
ومن طريق الخاصة ما رواه ابن يعقوب، عن أبي الأعز النخاس، وقد تقدم.
وما رواه الشيخ، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها) (7).
ومما يدل على ذلك ما رواه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي في مرابض الغنم (8). متفق عليه، وقال: (صلوا في مرابض الغنم) (9). وقال ابن المنذر: