من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس؟ قال: (أعد صلاتك، أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ) (1).
وما رواه، عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: (اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه، قليلا كان أو كثيرا) (2).
وما رواه في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه، فإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء، وإن استيقن إنه أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن) (3).
وما رواه، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه؟ قال: (يغسل كله، فإن علم مكانه فليغسله) (4).
وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: (إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه، ثم صليت فيه، ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول) (5). ولأن الواجب بخروجه أكبر الطهارتين وهو الغسل، فدل ذلك على أن إيجاب الطهارة لا يعمل إلا في محل النجاسة. ولأنه خارج معتاد من السبيل فأشبه البول، ولأنه خارج يوجب الطهارة فأشبه البول. ولأنه خارج ينقض الطهارة فأشبه البول والغائط.