والنخعي (1)، ومالك (2)، والزهري (3)، وأحمد (4)، ومحمد (5)، وزفر (6)، والليث بن سعد (7)، وقال مالك: لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه نجسا (8).
وقال الشافعي (9)، وأبو حنيفة (10)، وأبو يوسف (11)، وأبو ثور: أنه نجس (12). وهو مروي، عن ابن عمر (13) ونحوه، عن الحسن البصري (14).
لنا: ما رواه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله أمر المؤمنين أن يشربوا من أبوال الإبل (15)، والنجس لا يؤمر بشربه.