عارضة فإذا رأت الدم وجب تغليب دم الحيض (والوجه الثاني) أنها تجلس أيامها من الشهر بالتحري والاجتهاد وهذا قول أبي بكر وابن أبي موسى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى اجتهادها في القدر بقوله:
" ستا أو سبعا " فكذلك في الزمان. ولان للتحري مدخلا في الحيض بدليل ان المميزة ترجع إلى صفة الدم فكذلك في زمنه فإن تساوى عندها الزمان كله ولم يغلب على ظنها شئ تعين اجلاسها من أول الشهر لعدم الدليل فيما سواه.
(القسم الثاني) الناسية لعددها دون وقتها كالتي تعلم أن حيضها في العشر الأول من الشهر ولا تعلم عدده فهي في قدر ما تجلسه كالمتحيرة تجلس ستا أو سبعا في أصح الروايتين إلا أنها تجلسها من العشر دون غيرها. وهل تجلسها من أول العشر أو بالتحري؟ على وجهين، وإن قالت أعلم أنني كنت أول الشهر حائضا ولا أعلم آخره أو انني كنت آخر الشهر حائضا ولا أعلم أوله أو لا أعلم هل كان ذلك أول حيضي أو آخره حيضناها اليوم الذي علمته وأتمت بقية حيضها مما بعده في الصورة الأولى ومما قبله في الثانية وبالتحري في الثالثة أو مما بلي أول الشهر على اختلاف الوجهين (القسم الثالث) الناسية لوقتها دون عددها وهذه تتنوع نوعين (أحدهما) أن لا تعلم لها وقتا أصلا مثل أن تعلم أن حيضها خمسة أيام فإنها تجلس خمسة من كل شهر إما من أوله أو بالتحري على اختلاف الوجهين (والثاني) أن تعلم لها وقتا مثل أن تعلم أنها كانت تحيض أياما معلومة من العشر الأول من كل شهر فإنها تجلس عدد أيامها من ذلك الوقت دون غيره ثم لا يخلو عدد أيامها إما أن يكون زائدا على نصف ذلك الوقت أو لا يزيد فإن كان زائدا على نصفه مثل أن تعلم أن حيضها ستة أيام من العشر الأول من كل شهر أضعفنا الزائد