يؤكل لحمه من بقر كان أو من فرس أو من حمار أو غير ذلك -، إن كان في الثوب منه أو النعل أو الخف أو الجسد أكثر من قدر الدرهم البغلي -: بطلت الصلاة وأعادها أبدا، وإن كان قدر الدرهم البغلي فأقل لم يضر شيئا، فان وقع في البئر بعرتان فأقل من أبعار الإبل أو الغنم لم يضر شيئا، فإن كان من الروث المذكور في الخف والنعل أكثر من قدر الدرهم: فإن كان يابسا أجزأ فيه الحك، وإن كان رطبا لم يجز فيه إلا الغسل، فإن كان مكان الروث بول لم يجز فيه الا الغسل يبس أو لم ييبس. قال: فان صلى وفى ثوبه من خرء الطير الذي يؤكل لحمه أولا يؤكل لحمه أكثر من قدر الدرهم لم يضر شيئا ولا أعيدت منه الصلاة، الا أن يكون كثيرا فاحشا فتعاد منه الصلاة، الا أن يكون خرء دجاج فإنه من صلى وفى ثوبه أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة أبدا، فلو وقع في الماء خرء حمام أو عصفور لم يضره شيئا. وقال زفر: بول كل ما يؤكل لحمه طاهر كثر أم قل، وأما بول مالا يؤكل لحمه ونجوه ونجو ما يؤكل لحمه فكل ذلك نجس * وقال مالك: بول مالا يؤكل لحمه ونجوه نجس، وبول ما يؤكل لحمه ونجوه طاهران إلا أن يشرب ماء نجسا فبوله حينئذ نجس، وكذلك ما يأكل الدجاج من نجاسات فخرؤها نجس وقال داود: بول كل حيوان ونجوه - أكل لحمه أو لم يؤكل - فهو طاهر، حاشى بول الانسان ونجوه فقط فهما نجسان وقال الشافعي مثل قولنا الذي صدرنا به قال علي: أما قول أبي حنيفة ففي غاية التخليط والتناقض والفساد، لا تعلق له بسنة لا صحيحة ولا سقيمة، ولا بقرآن ولا بقياس ولا بدليل إجماع ولا بقول صاحب ولا برأي سديد، وما نعلم أحدا قسم النجاسات قبل أبي حنيفة هذا التقسيم، بل نقطع على أنه لم يقل بهذا الترتيب فيها أحد قبله، فوجب اطراح هذا القول بيقين.
وأما قول أصحابنا (1) فإنهم قالوا: الأشياء على الطهارة حتى يأتي نص بتحريم شئ أو تنجيسه فيوقف عنده، قالوا: ولا نص ولا اجماع في تنجيس