لمأكولة وروثها فنجسان عندنا وعند أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما وقال عطاء والنخعي والزهري ومالك وسفيان الثوري وزفر واحمد بوله وروثه طاهران وحكاه صاحب البيان وجها لأصحابنا وحكاه الرافعي عن أبي سعيد الإصطخري واختاره الروياني وسبقهم باختياره امام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة من أصحابنا واختاره في صحيحه واستدل له والمشهور من مذهبنا الجزم بنجاستهما وعن الليث بن سعد ومحمد بن الحسن ان بول المأكول طاهر دون روثه وقال أبو حنيفة ذرق الحمام طاهر واحتج لمن قال بالطهارة بحديث انس رضي الله عنه قال (قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألبانها) رواه البخاري ومسلم وعكل وعرينة بضم العين فيهما وهما قبيلتان وقوله اجتووا بالجيم أي استوخموا واحتج لهم بحديث يروى عن البراء مرفوعا (ما اكل لحمه فلا بأس ببوله) وعن جابر مرفوعا مثله واحتج أصحابنا بقول الله تعالى (ويحرم عليهم الخبائث) والعرب تستخبث هذا وباطلاق الأحاديث السابقة وبالقياس على ما يؤكل وعلى دم المأكول والجواب عن حديث انس انه كان للتداوي وهو جائز بجميع النجاسات سوى الخمر كما سنقرره بدلائله في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى وعن حديثي البراء وجابر انهما ضعيفان واهيان ذكرهما الدارقطني وضعفهما وبين ضعفهما وروى ولا بأس بسؤره وكلاهما ضعيف والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [واما الغائط فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار رضي الله عنه (إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيح)] * [الشرح] حديث عمار هذا رواه أبو يعلي الموصلي في مسنده والدارقطني والبيهقي قال البيهقي هو حديث باطل لا أصل له وبين ضعفه الدارقطني والبيهقي ويغني عنه الاجماع على نجاسة الغائط ولا فرق بين غائط الصغير والكبير بالاجماع وينكر على المصنف قوله لقوله صلى الله عليه وسلم فأتي بصيغة الجزم في حديث باطل وقد سبق نظائر هذا الانكار وسبق في باب الآنية خلاف
(٥٤٩)