وأما ذهب إليه الشافعي ان الرخصة لمن ينتاب من البعد وللمشقة على الناس: فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي.
قال أبو ذر: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأذن بلال بصلاة الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أبرد ثم أبرد).
فلو كان الامر على ما ذهب إليه الشافعي: لم يكن للابراد في ذلك الوقت معنى، لاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون ان ينتابوا من البعد.
158 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي قال:
أنبأنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه بلال، فأراد، ان يقيم، فقال: أبرد، ثم أراد ان يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد، في الظهر، قال: حتى رأينا في التلول، ثم أقام فصلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا عن الصلاة).
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح.
120 باب ما جاء في تعجيل العصر 159 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة انها قالت: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها، لم يظهر الفئ من حجرتها).
قال: وفي الباب عن انس، وأبي أروى، وجابر، ورافع بن خديج.