لا يقال: إنه أمرهم للضرورة، إذ شرب البول حرام في نفسه، لاستخباثه وإن كان طاهرا.
لأنا نقول: كان يجب أن يأمرهم بغسل أثره منهم إذا أرادوا الصلاة.
وما رواه الجمهور، عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
(ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله) (1). ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة أنهما قال: (لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه) (2) وما رواه في الحسن، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ألبان الإبل، والبقر، والغنم وأبوالها ولحومها، فقال: (لا توضأ (3) منه [و] (4) إن أصابك منه شئ أو ثوبا لك فلا تغسله إلا أن تتنظف) (5) (6).
وما رواه في الموثق، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كلما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه) (7).
وما رواه، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: (يغسل بول الفرس، والحمار، والبغل، فأما الشاة وكلما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله) (8) ولأنه متحلل معتاد من حيوان