وصلى، ثم أصاب الماء وهو في وقت؟ قال: " قد مضت صلاته وليتطهر " (1).
وما رواه، عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء، ثم صلى، ثم أتى بالماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته لم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال: " يمضي على صلاته فإن رب الماء رب التراب " (2). وما، رواه عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تيمم وصلى، ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت؟ فقال: " ليس عليه إعادة الصلاة " (3).
ما رواه في الصحيح، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى؟ قال: " يغتسل ولا يعيد الصلاة " (4).
والاستدلال من وجهين:
أحدهما: من حيث الإطلاق، ولو كان فيه تفصيل لوجب عليه أن يبينه.
الثاني: إن الإعادة إنما تطلق غالبا في الإتيان بالفعل في وقته مرة ثانية.
وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى، ثم وجد الماء؟ فقال: " لا يعيد، إن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين " (5) وفيه إشارة إلى العلة.