صلاة (1). ولأنها طهارة ضرورية فتقيدت بالوقت كطهارة المستحاضة.
والجواب: عن الأول: بأن لفظة كل تتناول تارة كل واحد، وتارة الكل المجموعي ولا احتجاج بها إلا على تقدير الأول. وأيضا: فقوله: التيمم لكل صلاة، لا دلالة فيه على المطلوب، إذ لو أريد منه أن التيمم الواحد لكل صلاة لم يكن بعيدا بل هو الأقرب ولا حجة فيه إذن على مطلوبهم.
وأيضا: يحتمل أن يقال إنه صالح لكل صلاة من فريضة ونافلة وصلاة جنازة وغيرها على معنى أنه لا يتخصص بصلاة دون صلاة.
وعن الثاني: بوجهين:
أحدهما: الفرق، فإن المستحاضة حدثها مع بقائه متجدد بخلاف المحدث، فجاز استناد الفرق إلى هذا الوصف.
الثاني: إن ما ذكرتموه قياس في مقابلة النص، فلا يكون مقبولا، ومعارضة بقياسات منها: إنها طهارة صحيحة أباحت فرضا فأباحت ما عداه كالماء.
منها: أنه بعد الفرض الأول تيمم صحيح مبيح للتطوع نوى به المكتوبة، فكان له أن يصلي ما شاء كحال الابتداء.
ومنها: أن الطهارة في الأصل إنما تتقيد بالوقت دون الفعل، كطهارة الماسح على الخف، وهذا يبطل قوله في أنه لا يجوز الجمع بين الفرضين وإن كان غير دال على جواز الغرضين مع اختلاف الوقتين.
ومنها: إن كل تيمم أباح ما هو من نوعها بدليل صلاة النوافل.
واحتج الشافعي (2) أيضا بما رواه ابن عباس أنه قال: من السنة أن لا يصلي