وما رواه، عن السكوني، عنه عليه السلام، عن أبيه، عن أبي ذر أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء، قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به ودعا بماء فاغتسلت أنا وهي، ثم قال: " يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين " (1). ولأنها طهارة تبيح الصلاة، فلم يتقدر بالوقت كطهارة الماء.
لا يقال: يعارض هذا ما رواه الشيخ، عن أبي همام، عن الرضا عليه السلام قال: " يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء " (2).
وما رواه، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال:
" لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونوافلها: (3).
لأنا نقول: يحمل ذلك على الاستحباب كما في تجديد الوضوء.
قال الشيخ: إن أبا همام رواه تارة عن الرضا (ع) وتارة عن محمد بن سعيد بن غزوان (4)، والحكم واحد (5). وهذا يوجب الضعف احتج الشافعي (6) بما رواه الحارث، عن علي عليه السلام أنه قال: (التيمم لكل