مذهب سعيد بن المسيب، والحسن، والزهري، والثوري، وداود، وابن المنذر (1)، والمزني (2) وأصحاب الرأي (3)، وهو مروي، عن ابن عباس (4). وقال الشافعي: لا يجمع المتيمم بين فريضتين ويصلي الفرض والنافلة وصلاة الجنازة بتيمم واحد (5).
ونقله الجمهور، عن علي عليه السلام، وابن عباس، وعبد الله بن عمر وابن العاص، والنخعي، وقتادة، وربيعة، والليث بن سعد، وإسحاق (6) وقال مالك: لا يصلي المتيمم بتيمم واحد صلاتي فرض، ولا يصلي فرضا ونافلة إلا بأن يكون الفرض قبل النافلة (7). وقال شريك: يتيمم لكل صلاة (8). وروي، عن أحمد أنه قال: يجمع بين فوائت ولا يجمع بين راتبتين وكان يتيمم لوقت الفريضة (9). وبه قال أبو ثور (10).
لنا: قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " (11) أوجب علينا الغسل عند القيام إلى جنس الصلاة المتناول للقلة والكثرة، ثم عقب بالتيمم بقوله: " فلم تجدوا ماء فتيمموا ". فكأنه تعالى قال الطهارة بالماء إذا وجدتموه تجزيكم لجنس الصلاة وإذا فقدتموه أجزاكم التيمم للجنس.