الإعادة (1). وقال عطاء، وطاوس، والقاسم بن محمد، ومكحول، وابن سيرين، والزهري، وربيعة: يعيد الصلاة، مع اتفاقهم على الجواز في أول الوقت (2).
لنا: على عدم وجوب الإعادة ما تقدم والتضييق ليس بشرط على ما بيناه فوجد المقتضي وانتفى المانع فيثبت الحكم.
وما رواه الجمهور، عن أبي داود، عن أبي سعيد أن رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرا له ذلك، فقال للذي لم يعد: (أصبت السنة وأجزأتك صلاتك) وقال للذي أعاد: (لك الأجر مرتين) (3).
ونقل أحمد، عن ابن عمر أنه تيمم وهو يرى بيوت مكة فصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد (4).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم هو في وقت، قال: " تمت صلاته ولا إعادة عليه " (5).
وما رواه في الموثق، عن يعقوب بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم