فيها مع القدرة لأن القيام قوامها لعدم الركوع والسجود فيها فتركه يمحق صورتها، والثاني: لا تصح، لأنها فرض في الجملة والفرض بالفرض أشبه، والثالث: إن لم تتعين عليه صحت كالنفل، وإن تعينت عليه فلا كالفرض.
تنبيه: قوله مع فرض مراده أنه إذا تيمم الفرض جاز له أن يصلي به ذلك الفرض ويصلي معه أيضا على جنائز. وتقدم أنه إذا تيمم لنافلة جاز له أن يصلي به الجنازة لأنها كالنفل كما مر، وبعض المتأخرين فصل تفصيلا غريبا فقال: صلاة الجنازة رتبة متوسطة بين الفرائض والنوافل، أي فيصلي بتيمم الفريضة الجنازة وبتيمم الجنازة النافلة، ولا يصلي بتيمم النافلة الجنازة ولا بتيمم الجنازة الفريضة، وهو ممنوع في الصورة الثالثة صحيح في الباقي. (و) الأصح وعبر في الروضة بالصحيح (أن من نسي إحدى الخمس) ولم يعلم عينها وجب عليه أن يصلي الخمس لتبرأ ذمته بيقين. وإذا أراد صلاتهن بالتيمم (كفاه تيمم لهن) لأن المقصود بهن واحدة والباقي وسيلة. ولو قدم لهن على تيمم لكان أولى لئلا يتوهم أنه إنما يكفيه تيمم إذا نوى به الخمس، وليس مرادا بل المراد أنه إنما يتيمم تيمما واحدا للمنسية ويصلي به الخمس، نبه على ذلك السبكي. وهو ظاهر إن علق لهن بتيمم، فإن علق ب كفاه وهو أولى زال التوهم، والثاني: يجب خمس تيممات لوجوب الخمس. ولو تردد هل ترك طواف فرض أو صلاة من الخمس، صلى الخمس وطاف بتيمم واحد لما مر، وقد علم من ذلك أن من نسي صلاة من الخمس أن ذمته لا تبرأ إلا بالجميع. وأغرب المزني فقال: ينوي الفائتة ويصلي أربع ركعات يجهر في الأوليين ويقعد في الثلاثة الأخيرة وحينئذ يكون آتيا بما عليه بيقين، ويعذر في زيادة القعود وتردد النية للضرورة، ويسجد للسهو لأجل ذلك اه. وإنما قال يجهر في الأوليين لأن غالب الصلوات جهرية، وغلطه الأصحاب في ذلك. (وإن نسي) منهن صلاتين وعلم كونهما (مختلفتين) كصبح وظهر، سواء أعلم أنهما من يوم أو من يومين، فإن شاء (صلى كل صلاة) منهن (بتيمم) فيصلي الخمس بخمس تيممات، وهذه طريقة ابن القاص، (وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول) من التيممين (أربعا). وقوله: (ولاء) كالصبح والظهر والعصر والمغرب مثال لا شرط. وقوله: (وبالثاني) من التيممين (أربعا ليس منها التي بدأ بها) شرط كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيبرأ بيقين، لأن المنسيتين إما الصبح والظهر أو إحداهما مع إحدى الثلاث أو هما من الثلاث، وعلى كل تقدير صلى كلا منهما بتيمم. أما إذا كان منها التي بدأ بها كأن صلى الظهر والعصر والمغرب والصبح فلا يبرأ بيقين، لجواز كون المنسيتين العشاء وواحدة غير الصبح، فبالتيمم الأول تصح تلك الواحدة دون العشاء، وبالثاني لم يصل العشاء. وهذه طريقة ابن الحداد، واستحسنها الأصحاب وفرعوا عليها ما زاد من المنسي. وفي ضبطها ثلاث عبارات:
الأولى ما ذكره المصنف كالحاوي الصغير، وهي أن يصلي بكل تيمم عدد غير المنسي وزيادة صلاة، وبيانه في مثال المصنف أن غير المنسي ثلاثة لأن المنسي ثنتان، ويزيد على الثلاثة واحدة ويصلي بكل تيمم أربعا. الثانية: ما في شرح الصغير، وهو أن يضرب المنسي في المنسي فيه وتزيد على الحاصل قدر المنسي، ثم تضرب المنسي في نفسه وتسقط الحاصل من الجملة، فالباقي عدد الصلوات، وبيانه في مثال المصنف أن تضرب اثنين في خمسة يحصل عشرة، تزيد على الحاصل اثنين ثم تضربهما فيهما يحصل أربعة، تسقطها من الاثني عشر يبقى ثمانية. الثالثة: ما في الشرح والروضة، وهي أن يتيمم بعدد المنسي وتزيد على قدر المنسي فيه عددا لا ينقص عما يبقى من المنسي فيه بعد إسقاط المنسي وينقسم صحيحا على المنسي، وبيانه في مثال المصنف أن المنسي صلاتان والمنسي فيه خمس تزيد عليها ثلاثا لأنها لا تنقص عما يبقى من الخمسة بعد إسقاط الاثنين بل تساويه. وعلى العبارات كلها يشترط أن يترك في كل مرة ما بدأ به في المرة قبلها كما عرف. (أو) نسي صلاتين وعلم كونهما (متفقتين) ولم يعلم عينهما كظهرين، (صلى الخمس مرتين بتيممين) فيصلي بكل تيمم الخمس ليخرج عن العهدة بيقين ولا يكونان ذلك إلا من يومين، وقيل: لا بد من عشر تيممات لكل صلاة تيمم، فإن لم يعلم اتفاقهما ولا اختلافهما أخذ بالاتفاق احتياطا، ولا يكفيه ما تقدم وهو ثمان صلوات لاحتمال أن الذي عليه صبحان أو عشاءان، وقس ما زاد من المنسي على صلاتين على ذلك. وحاصله أنه يتيمم بعدد المنسي ويصلي بكل تيمم الخمس.