مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٠٤
فيها مع القدرة لأن القيام قوامها لعدم الركوع والسجود فيها فتركه يمحق صورتها، والثاني: لا تصح، لأنها فرض في الجملة والفرض بالفرض أشبه، والثالث: إن لم تتعين عليه صحت كالنفل، وإن تعينت عليه فلا كالفرض.
تنبيه: قوله مع فرض مراده أنه إذا تيمم الفرض جاز له أن يصلي به ذلك الفرض ويصلي معه أيضا على جنائز. وتقدم أنه إذا تيمم لنافلة جاز له أن يصلي به الجنازة لأنها كالنفل كما مر، وبعض المتأخرين فصل تفصيلا غريبا فقال: صلاة الجنازة رتبة متوسطة بين الفرائض والنوافل، أي فيصلي بتيمم الفريضة الجنازة وبتيمم الجنازة النافلة، ولا يصلي بتيمم النافلة الجنازة ولا بتيمم الجنازة الفريضة، وهو ممنوع في الصورة الثالثة صحيح في الباقي. (و) الأصح وعبر في الروضة بالصحيح (أن من نسي إحدى الخمس) ولم يعلم عينها وجب عليه أن يصلي الخمس لتبرأ ذمته بيقين. وإذا أراد صلاتهن بالتيمم (كفاه تيمم لهن) لأن المقصود بهن واحدة والباقي وسيلة. ولو قدم لهن على تيمم لكان أولى لئلا يتوهم أنه إنما يكفيه تيمم إذا نوى به الخمس، وليس مرادا بل المراد أنه إنما يتيمم تيمما واحدا للمنسية ويصلي به الخمس، نبه على ذلك السبكي. وهو ظاهر إن علق لهن بتيمم، فإن علق ب‍ كفاه وهو أولى زال التوهم، والثاني: يجب خمس تيممات لوجوب الخمس. ولو تردد هل ترك طواف فرض أو صلاة من الخمس، صلى الخمس وطاف بتيمم واحد لما مر، وقد علم من ذلك أن من نسي صلاة من الخمس أن ذمته لا تبرأ إلا بالجميع. وأغرب المزني فقال: ينوي الفائتة ويصلي أربع ركعات يجهر في الأوليين ويقعد في الثلاثة الأخيرة وحينئذ يكون آتيا بما عليه بيقين، ويعذر في زيادة القعود وتردد النية للضرورة، ويسجد للسهو لأجل ذلك اه‍. وإنما قال يجهر في الأوليين لأن غالب الصلوات جهرية، وغلطه الأصحاب في ذلك. (وإن نسي) منهن صلاتين وعلم كونهما (مختلفتين) كصبح وظهر، سواء أعلم أنهما من يوم أو من يومين، فإن شاء (صلى كل صلاة) منهن (بتيمم) فيصلي الخمس بخمس تيممات، وهذه طريقة ابن القاص، (وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول) من التيممين (أربعا). وقوله: (ولاء) كالصبح والظهر والعصر والمغرب مثال لا شرط. وقوله: (وبالثاني) من التيممين (أربعا ليس منها التي بدأ بها) شرط كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيبرأ بيقين، لأن المنسيتين إما الصبح والظهر أو إحداهما مع إحدى الثلاث أو هما من الثلاث، وعلى كل تقدير صلى كلا منهما بتيمم. أما إذا كان منها التي بدأ بها كأن صلى الظهر والعصر والمغرب والصبح فلا يبرأ بيقين، لجواز كون المنسيتين العشاء وواحدة غير الصبح، فبالتيمم الأول تصح تلك الواحدة دون العشاء، وبالثاني لم يصل العشاء. وهذه طريقة ابن الحداد، واستحسنها الأصحاب وفرعوا عليها ما زاد من المنسي. وفي ضبطها ثلاث عبارات:
الأولى ما ذكره المصنف كالحاوي الصغير، وهي أن يصلي بكل تيمم عدد غير المنسي وزيادة صلاة، وبيانه في مثال المصنف أن غير المنسي ثلاثة لأن المنسي ثنتان، ويزيد على الثلاثة واحدة ويصلي بكل تيمم أربعا. الثانية: ما في شرح الصغير، وهو أن يضرب المنسي في المنسي فيه وتزيد على الحاصل قدر المنسي، ثم تضرب المنسي في نفسه وتسقط الحاصل من الجملة، فالباقي عدد الصلوات، وبيانه في مثال المصنف أن تضرب اثنين في خمسة يحصل عشرة، تزيد على الحاصل اثنين ثم تضربهما فيهما يحصل أربعة، تسقطها من الاثني عشر يبقى ثمانية. الثالثة: ما في الشرح والروضة، وهي أن يتيمم بعدد المنسي وتزيد على قدر المنسي فيه عددا لا ينقص عما يبقى من المنسي فيه بعد إسقاط المنسي وينقسم صحيحا على المنسي، وبيانه في مثال المصنف أن المنسي صلاتان والمنسي فيه خمس تزيد عليها ثلاثا لأنها لا تنقص عما يبقى من الخمسة بعد إسقاط الاثنين بل تساويه. وعلى العبارات كلها يشترط أن يترك في كل مرة ما بدأ به في المرة قبلها كما عرف. (أو) نسي صلاتين وعلم كونهما (متفقتين) ولم يعلم عينهما كظهرين، (صلى الخمس مرتين بتيممين) فيصلي بكل تيمم الخمس ليخرج عن العهدة بيقين ولا يكونان ذلك إلا من يومين، وقيل: لا بد من عشر تيممات لكل صلاة تيمم، فإن لم يعلم اتفاقهما ولا اختلافهما أخذ بالاتفاق احتياطا، ولا يكفيه ما تقدم وهو ثمان صلوات لاحتمال أن الذي عليه صبحان أو عشاءان، وقس ما زاد من المنسي على صلاتين على ذلك. وحاصله أنه يتيمم بعدد المنسي ويصلي بكل تيمم الخمس.
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532