للكفين، وضربة للذراعين (١).
لنا: على الاكتفاء بالضربة في الوضوء قوله تعالى: ﴿فامسحوا﴾ (2) ولم يوجب التعدد، فكان الأصل عدمه، وحصول الإجزاء مع فعل أمر به.
وما رواه الجمهور في حديث عمار: (إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا) (3) ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه.
وهذا الحديث ذكرناه في معرض الإلزام لا الاستدلال.
ومن طريق الخاصة: رواية داود بن النعمان، الكاهلي، وزرارة. وقد تقدمت (4) ورواية زرارة الموثقة صريحة في الدلالة، وروايته الصحيحة والباقيتان ظاهرة في ذلك.
وروى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت:
كيف التيمم؟ فقال: " هو ضرب واحد للوضوء، وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين، ثم تنفضهما نفضة للوجه، وضربة لليدين، ومتى تصيب الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا " (5).
وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عيه السلام إن التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان (6).
وفي خبر عمرو بن أبي المقدام (7) دلالة على الاكتفاء بالمرة الواحدة في الوضوء،