فروع الأول: إذا نوى استباحة فريضة مطلقة أو معينة صلى به ما شاء فرضا ونفلا، وكذا لو نوى صلاة مطلقة، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي لا يصلي به إلا نافلة لقوله عليه السلام " إنما الأعمال بالنيات [ولكل امرء] وإنما لامرء ما نوى " (1) وهذا لم ينو الفرض فلا يكون عمل له.
لنا أنه يكفي فيه نية استباحة الصلاة فلا يشترط ما زاد لقوله تعالى * (إذا قمتم إلى الصلاة) * (2) ثم عطف آية التيمم فيجزي الدخول في كل صلاة كالطهارة بالماء، ولأنه نوى الجنس الذي يشتمل الفرض والنفل، وكذا لو نوى النافلة لأنها صلاة يشترط في استباحتها التيمم والواجبة مشاركة في هذا المعنى فالمقتضي لاستباحة النافلة مقتض لاستباحة الفريضة، وبهذا يتخرج جواب ما احتجوا به.
الثاني: إذا صح تيممه استباح كل ما يستبيحه المتطهر مما الطهارة شرط فيه. وقال الشافعي إن نوى النافلة استباح قراءة القرآن، ومس المصحف، والطواف، لأن النافلة آكد من ذلك كله فيدخل الأدنى في الأعلى. ولو نوى شيئا من ذلك لم يستبيح النافلة، وبما قلناه قال الشيخ في المبسوط والخلاف.
الثالث: الصبي إذا تيمم للنافلة ثم بلغ جاز أن يستبيح الفريضة، لأن النافلة مشروط بالطهارة الرافعة للمنع وهو متحقق مع نية النفل فجرى ذلك مجرى التيمم للبول والغائط.
الرابع: لو نسي الجنابة فتيمم للحدث، فإن قلنا بالضربة الواحدة فيهما أجزاه لأن الطهارتين واحدة، وإن قلنا بالتفصيل لم يجزه. وقال الشيخ في الخلاف: الذي