على الضربتين في الغسل رواية ومحمد بن مسلم.
احتج القائلون بالاكتفاء بالمرة مطلقا من أصحابنا بقوله تعالى: " فتيمموا " ذكره عقيب الحدثين والمراد منه شئ واحد والأصل براءة الذمة من الضربتين، فوجب أن يكون التساوي باعتبار دلالته على الوحدة.
وبما رواه الشيخ في واقعة عمار لما قال: فكيف التيمم، فوضع بيديه على الأرض، ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا (1)، ولم يذكر تعدد الضرب، والواقعة في حدث الجنابة.
وفي رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن التيمم، فضرب بيديه الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة (2).
والسؤال وقع عن الماهية أو عن العام، إذ الألف واللام إما أن تدل على الأول أو الثاني، لانتفاء دلالتها على العهد، إذ لا معهود هنا. وعلى التقديرين يثبت المطلوب، وإلا لزم التأخير في البيان، وزيادة الإجمال، إذ ترك التفصيل فيما هو ثابت فيه، مشعر بعدمه.
وبما رواه الشيخ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال: " نعم " (3) والتفصيل ينافي التسوية.