واحتج الشافعي بما رواه أبو أمامة إن النبي صلى الله عليه وآله قال: (التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين) (1).
والجواب عن الأول: أن الآية تدل على وجوب التيمم مطلقا، والكيفية مستفادة من السنة، ولا دلالة فيها على الوحدة ولا التعدد.
قوله: المراد منه شئ واحد قلنا: مسلم وهو التيمم المطلق كما لو ذكر حدثين، ثم قال عقبيهما: واطهروا مع أنه لا يقتضي اتحادهما، فكذا، هنا، والحاصل أن التيمم مقول بالتواطؤ بين البدلين لا بالاشتراك اللفظي.
وعن الثاني: أن عدم الذكر لا يدل على العدم، إذ قد استفيد من دليل آخر وهو ما ذكرناه من الأحاديث الدالة على التعدد. وهو الجواب عن الثالث، مع أنه جاز أن يكون السؤال عن بدل الوضوء وإن لم ينقل، ذكره أو لم يذكره، لكنه عليه السلام فهم من قصده ذلك، أو لأنه أجاب على الغالب، وأخر ما يقع نادرا ليبينه في وقت آخر، ورواية عمار ضعيفة السند وهي محتملة للتأويل وغير دالة على العموم، أو صدق التسوية المقيدة يستلزم صدق مطلق التسوية.
وعن حجة مالك: أن الحديث رواه الجمهور هكذا: (يكفيك أن تضع يديك على الأرض فتمسح بها وجهك، ثم تعيدهما فتمسح بهما يديك) (2). وذلك يدل على التعدد.
وعن الروايات التي احتج بها الأصحاب: أنها مطلقة، وما ذكرناه من الأحاديث مفصلة، فيحمل عليها جمعا بين الأدلة، والرواية الأخيرة من تتمتها قال: هذا التيمم على ما كان فيه الغسل. ونحن نقول به.