وسلار (1)، وأبو الصلاح (2)، وابن حمزة (3)، وابن إدريس (4). وبه قال السيد المرتضى في المصباح، وقال في شرح الرسالة بالضربة الواحدة في الغسل والوضوء معا ولم يفصل بينهما (5). وهو اختيار ابن أبي عقيل من أصحابنا (6)، ونقله الجمهور، عن علي عليه السلام، وعمار، وابن عباس، وعطاء، والشعبي، ومكحول، والأوزاعي، ومالك (7)، وإسحاق (8)، وأحمد (9). وقال علي بن بابويه: يضرب بيديه على الأرض مرة وينفضهما ويمسح بهما وجهه، ثم يضرب يساره ويمسح بهما يمينه من المرفق، ثم يضرب بيمينه ويمسح بها يساره (10). فأوجب الضربتين في الكل ولم يفصل، وهو مذهب ابن عمر، وابنه سالم، والحسن، والثوري (11)، والشافعي (12)، وأصحاب الرأي (13). وقال ابن سيرين: يضرب ثلاث ضربات، ضربة للوجه، وضربة
(١٠٢)