أبو حنيفة: لا يشترط الطلب (1) وهو الرواية الأخرى لأحمد (2).
لنا قوله تعالى: " فلم تجدوا " ولا يتحقق هذا الوصف إلا بعد الطلب، لإمكان قرب الماء منه ولا يعلمه. ولهذا لما أمر بالإعتاق في كفارة الظهار، وثم بصيام الشهرين إن لم يجد، كان الطلب واجبا ثم، حتى أنه قبل الطلب لا يعد أنه غير واجد، فكذا ها هنا.
ولأنه سبب للطهارة، فيلزمه الاجتهاد في تحصيله بالطلب والبحث عند الإعواز كالقبلة.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال:
" إذا لم يجد المسافر الماء فيطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل " (3).
وما رواه الشيخ، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه قال: " يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك " (4).