طهارة ضرورية فتتقدر بقدر الضرورة، ولا ضرورة قبل التضييق.
ولأنه يمكن وصول الماء إليه، فكان التأخير أولى، فإنه قد استحب تأخيرها لإدراك الجماعة، فتأخرها لإدراك الشرط أولى.
واحتج ابن بابويه (1) بقوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " ثم قال: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (2). ولا شك أن الأول خطاب في أول الوقت فكذا الثاني، لوجوب الاشتراك بالعطف.
وبما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟ قال: " تمت صلاته ولا إعادة عليه " (3).
ولو كان التضييق شرطا لوجبت عليه الإعادة، ولأنه عليه السلام قال: " إنما هو بمنزلة الماء " (4) فيثبت له جميع أحكامه إلا ما خرج بالدليل. وقال عليه السلام: " إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (5) وقول ابن بابويه في غاية من القوة، فالأقرب عندي أن التأخير مستحب والتقديم جائز. ولأنه لو وجب التأخير لرجاء حصول الطهارة لوجب على أصحاب الأعذار ذلك، كالمستحاضة وصاحب السلس