الوقت (1).
وقال بعض الجمهور: يستحب التأخير إن رجا وجود الماء، وإلا استحب تقديمه (2) وهو قول مالك (3) ونقل عن أبي حنيفة هذا التفصيل (4). ونقل عن مالك استحباب التيمم وسط الوقت مطلقا (5).
لنا ما رواه الجمهور، عن علي عليه السلام في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم (6).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " إذا لم يجد المسافر ماءا فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت " (7).
وما رواه، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام بهذه العبارة إلا أنه قال:
" فليمسك " عوض قوله: فليطلب (8).
وما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سمعته يقول: " إذا لم تجد الماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض " (9) ولأنها