لوجود المقتضي، والتالي باطل.
احتج الشافعي بأن الصلاة في أول الوقت مستحب فلا يترك مع تحققه لأمر مظنون (1).
والجواب: إن انتظار أكمل الطهارتين مستحب فكان متحققا.
البحث الثاني: فيما به يكون التيمم:
أصل: " إنما " تفيد الحصر بالنقل حكاه أبو علي الفارسي في الشيرازيات والاستعمال، كما في قول الفرزدق (2): وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي (3).
وفي قول الأعشى (4): وإنما العزة للكاثر (5).