يدل على أنه لا يجوز بالغبار.
والجواب: إن النفخ عندنا مستحب ولا يزيل الغبار الملاصق، وذلك يكفي، إذ لفظة " من " في الآية (1) للتبعيض.
ويؤيد ما ذكرناه: ما رواه الجمهور، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وآله ضرب بيده على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه (2).
وليس ثم إلا الغبار، فكما ساغ في الحائط ساغ في غيره.
من طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به، فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمم به " (3).
وما رواه في الصحيح عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال: " تيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته، فإن فيها غبارا ويصلي " (4).
وما رواه في الموثق، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إن أصابك (5) الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو من شئ معه، وإن كان في حال لا يجد إلا