وجملة ذلك أنه إذا فرغ من الركوع رفع رأسه واعتدل قائما حتى يرجع كل عضو إلى موضعه ويطمئن ويبتدئ الرفع قائلا سمع الله لمن حمده، ويكون انتهاؤه عند انتهاء رفعه، ويرفع يديه لما روينا من الاخبار. وفي موضع الرفع روايتان (إحداهما) بعد اعتداله قائما، قال أحمد بن الحسين:
رأيت أبا عبد الله إذا رفع رأسه من الركوع لا يرفع يديه حتى يستتم قائما، ووجهه ان في بعض ألفاظ حديث ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع، وبعد ما يرفع رأسه من الركوع، ولأنه رفع فلا يشرع في غير حالة القيام كرفع الركوع والاحرام (والثانية) يبتدئه حين يبتدئ رفع رأسه لأن أبا حميد قال: في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه، وفي حديث ابن عمر المتفق عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ويقول سمع الله لمن حمده، وظاهره انه رفع يديه حين أخذ في رفع رأسه كقوله إذا كبر أي أخذ في التكبير ولأنه حين الانتقال فشرع الرفع منه كحال الركوع ولأنه محل رفع المأموم فكان محلا لرفع الإمام كالركوع ولا تختلف الرواية في أن المأموم يبتدئ الرفع عند رفع رأسه لأنه ليس في حقه ذكر بعد الاعتدال والرفع إنما جعل هيئة للذكر بخلاف الإمام، ثم ينتصب قائما ويعتدل، قال أبو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه