متفق عليه. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما رواه مسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسئ في صلاته " ثم ارفع حتى تعتدل قائما " متفق عليه (فصل) وهذا الرفع والاعتدال عنه واجب وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك لا يجب لأن الله تعالى لم يأمر به وإنما أمر بالركوع والسجود والقيام فلا يجب غيره، ولأنه لو كان واجبا لتضمن ذكرا واجبا كالقيام الأول، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسئ في صلاته ودوام على فعله فيدخل في عموم قوله " صلوا كما رأيتموني أصلي " وقولهم لم يأمر الله به، قلنا قد أمر بالقيام وهذا قيام ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجب امتثاله وقد أمر به، وقولهم لا يتضمن ذكرا واجبا ممنوع ثم هو باطل بالركوع والسجود فإنهما ركنان ولا ذكر فيهما واجب على قولهم.
(فصل) ويسن الجهر بالتسميع للإمام كما يسن الجهر بالتكبير لأنه ذكر مشروع عند الانتقال من ركن فيشرع الجهر به للإمام كالتكبير * (مسألة) * قال (ثم يقول: ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت من شئ بعد) وجملته انه يشرع قول ربنا ولك الحمد في حق كل مصل في المشهور عن أحمد وهذا قول أكثر أهل العلم منهم ابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وبه قال الشعبي وابن سيرين وأبو بردة والشافعي