وإسحاق وابن المنذر، وعن أحمد رواية أخرى لا يقوله المنفرد فإنه قال في رواية إسحاق في الرجل يصلي وحده فإذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد فقال إنما هذا للإمام جمعهما وليس هذا لاحد سوى الإمام، ووجهه ان الخبر لم يرد به في حقه فلم يشرع له كقول سمع الله لمن حمده في حق المأموم. وقال مال وأبو حنيفة لا يشرع قول هذا في حق الإمام ولا المنفرد لما روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له " متفق عليه ولنا ان أبا هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، وعن أبي سعيد وابن أبي أوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال " سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شئ بعد " متفق عليه، ولأنه حال من أحوال الصلاة فيشرع فيه ذكر كالركوع والسجود، وما ذكروه لا حجة لهم فيه فإنه ان ترك ذكره في حديثهم فقد ذكره في أحاديثنا ورواية أبو هريرة قد صرح بذكره في روايته الأخرى، فحديثهم لو انفرد لم يكن فيه حجة فكيف تترك به الأحاديث الصحيحة الصريحة. والصحيح ان المنفرد يقول كما يقول الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال لبريدة " يا بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده ربنا ولك
(٥٤٨)