* (مسألة) * قال (ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفضه) وجملته أنه يستحب للراكع أن يضع يديه على ركبتيه ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله عمر وعلي وسعد وابن عمر وجماعة من التابعين وبه يقول الثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وذهب قوم من السلف إلى التطبيق وهو أن يجعل المصلي إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع وهذا كان في أول الاسلام ثم نسخ. قال مصعب بن سعد: ركعت فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني أبي وقال: انا كنا نفعل هذا فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، متفق عليه. وذكر أبو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره - يعني عصره حتى يعتدل ولا يبقى محدودبا، وفي لفظ ثم اعتدل فلم يصوب ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، متفق عليه. قال أحمد ينبغي له إذا ركع أن يلقم راحتيه ركبتيه ويفرق بين أصابعه ويعتمد على ضبعيه وساعديه ويسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه، وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع لو كان قدح ماء على ظهره ما تحرك وذلك لاستواء ظهره والواجب من ذلك الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه لأنه لا يخرج عن حد القيام إلى الركوع الا به ولا يلزمه وضعهما وإنما ذلك مستحب فإن كانتا عليلتين لا يمكنه وضعهما انحنى ولم يضعهما، وإن كانت إحداهما عليلة وضع الأخرى.
(فصل) ويستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه فإن أبا حميد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه حديث صحيح.
(فصل) ويجب أن يطمئن في ركوعه ومعناه أن يمكث إذا بلغ حد الركوع قليلا وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: الطمأنينة غير واجبة لقوله تعالى (اركعوا واسجدوا) ولم يذكر الطمأنينة والامر بالشئ يقتضي حصول الاجزاء به.
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسئ في صلاته " ثم اركع حتى تطمئن راكعا " متفق عليه. وروى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته " قيل وكيف يسرق من صلاته؟ قال " لا يتم ركوعها ولا سجودها " وقال " لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود " رواه البخاري. والآية حجة لنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الركوع بفعله وقوله، فالمراد بالركوع ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم (فصل) وإذا رفع رأسه وشك هل ركع أولا أو هل أتى بقدر الاجزاء أو لا؟ لم يعتد به وعليه أن يعود فيركع حتى يطمئن راكعا لأن الأصل عدم ما شك فيه إلا أن يكون ذلك وسواسا فلا يلتفت