وضع الركبتين قبل اليدين، وهذا يدل على نسخ ما تقدمه، وقد روى الأثرم حديث أبي هريرة " إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل " (فصل) والسجود على جميع هذه الأعضاء واجب إلا الانف فإن فيه خلافا سنذكره إن شاء الله وبهذا قال طاوس والشافعي في أحد قوليه وإسحاق. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في القول الآخر لا يجب، والسجود على الجبهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم " سجد وجهي " وهذا يدل على أن السجود على الوجه ولان الساجد على الوجه يسمى ساجدا ووضع غيره على الأرض لا يسمى به ساجدا والامر بالسجود ينصرف إلى ما يسمى به ساجدا دون غيره ولأنه لو وجب السجود على هذه الأعضاء لوجب كشفها كالجبهة. وذكر الآمدي هذا رواية عن أحمد قال القاضي في الجامع: هو ظاهر كلام أحمد فإنه قد نص في المريض يرفع شيئا يسجد عليه انه يجزئه، ومعلوم انه قد أخل بالسجود على يديه ولنا ما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمرت بالسجود على سبعة أعظم:
اليدين والركبتين والقدمين والجبهة " متفق عليه، وروي عن ابن عمر رفعه " ان اليدين يسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما " رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وسجود الوجه لا ينفي سجود ما عداه وسقوط الكشف لا يمنع وجوب السجود فانا نقول كذلك في الجبهة على رواية، وعلى الرواية الأخرى فإن الجبهة هي الأصل وهي مكشوفة عادة بخلاف غيرها، فإن أخل بالسجود بعضو من هذه الأعضاء لم تصح صلاته عند من أوجبه وان