وأسهل وقياسهم ينتقض بالتيمم عن الغسل الواجب فإنه ينقص عن المبدل. وكذلك في الوضوء فإنه في أربعة أعضاء والتيمم في عضوين وكذا نقول في الوجه فإنه لا يجب مسح ما تحت الشعور الخفيفة ولا المضمضة والاستنشاق.
(فصل) ولا يختلف المذهب أنه يجزئ التيمم بضربة واحدة وبضربتين وان تيمم بأكثر من ضربتين جاز أيضا لأن المقصود إيصال التراب إلى محل الفرض فكيفما حصل جاز كالوضوء (فصل) فإن وصل التراب إلى وجهه ويديه بغير ضرب نحو أن ينسف الريح عليه غبارا يعمه فإن كان عمد ذلك وأحضر النية احتمل أن يجزئه كما لو صمد للمطر حتى جرى على أعضائه، والصحيح أنه لا يجزئه لأنه لم يمسح به وقد أمر الله تعالى بالمسح به، فإن مسح وجهه بما على وجهه احتمل أن يجزئه لأنه مسح بالتراب واحتمل أن لا يجزئه لأن الله تعالى أمر بقصد الصعيد والمسح به ولم يأخذ الصعيد. وان لم يكن قصد الريح ولا صمد لها فأخذ غير ما على وجهه فمسح وجهه به جاز وان أمر ما على وجهه منه على وجهه لم يجزه لأنه لم يأخذ التراب لوجهه.
(فصل) إذا علا على يديه تراب كثير لم يكره نفخه فإن في حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، قال احمد: لا يضره فعل أو لم يفعل وإن كان خفيفا فقال أصحابنا يكره نفخه رواية واحدة فإن ذهب ما عليها بالنفخ لم يجزه حتى يعيد الضرب لأنه مأمور بالمسح بشئ من الصعيد.