النافلة في الفريضة، ولان النفل يشتمل على قراءة القرآن فنية النفل تشمله وان نوى شيئا من ذلك لم يبح له التنفل بالصلاة لأنه أدنى فلا يستبيح الاعلى بنيته كالفرض مع النفل وان تيمم للطواف أبيح له قراءة القرآن واللبث في المسجد لأنه أعلا منهما فإنه صلاة. ويشترط له الطهارتان وله نفل وفرض ويدخل في ضمنه اللبث في المسجد لأنه لا يكون الا في المسجد. وان نوى أحدهما لم يستبح الطواف لأنه أعلى منهما. وان نوى فرض الطواف استباح نفله وان نوى نفله لم يستبح فرضه كالصلاة. وان نوى بتيممه قراءة القرآن لكونه جنبا أو اللبث في المسجد أو مس المصحف لم يستبح غير ما نواه لقوله عليه السلام " وإنما لكل امرئ ما نوى " ولأنه لم ينو ذلك ولا ما هو أعلى منه فلم يستبحه كما لا يستبيح الفرض إذا لم ينوه.
(فصل) وان تيمم الصبي لاحدى الصلوات الخمس ثم بلغ لم يستبح بتيممه فرضا لأن ما نواه كان نفلا ويباح أن يتنفل به كما لو نوى به البالغ النفل. فأما ان توضأ قبل البلوغ ثم بلغ فله أن يصلي فرضا ونفلا لأن الوضوء للنفل يبيح فعل الفرض.