وحكى ابن المنذر عن الزهري في كسر بلت بالماء غيرت لونه أو لم تغير لونه لم يتوضأ به والذي عليه الجمهور أولى لأنه طاهر لم يغير صفة الماء فلم يمنع كبقية الطاهرات إذا لم تغيره وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته من جفنة فيها أثر العجين رواه النسائي وابن ماجة والأثرم (فصل) وإذا وقع في الماء مائع لا يغيره لموافقة صفته صفته - وهذا يبعد إذ الظاهر أنه لابد أن ينفرد عنه بصفة - فيعتبر التغير بظهور تلك الصفة فإن اتفق ذلك اعتبرناه بغيره مما له صفة تظهر على الماء كالحر إذا جني عليه دون الموضحة قومناه كأنه عبد وإن شك في كونه يمنع بني على يقين الطهورية لأنها الأصل فلا يزول عنها بالشك.
(فصل) وإن كان الواقع في الماء ماء مستعملا عفي عن يسيره قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد الرجل يتوضأ فينتضح من وضوئه في إنائه؟ قال لا بأس به، إبراهيم النخعي لابد من ذلك.
ونحوه عن الحسن. وهذا ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم كانوا يتوضؤن من الاقداح والأتوار ويغتسلون من الجفان. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وميمونة من جفنة فيها أثر العجين واغتسل هو وعائشة من إناء واحد تختلف أيديهما فيه كل واحد منهما يقول لصحابه أبق لي. ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء، وان كثر الواقع وتفاحش منع على إحدى الروايتين. وقال أصحاب الشافعي إن كان الأكثر المستعمل منع وإن كان الأقل لم يمنع