إذا مسح بهما ما يجب مسحه كله ونقل محمد بن الحكم عن أحمد انه لا يجزئه، قال القاضي هذا محمول على وجوب الاستيعاب فإنه لا يمكنه استيعاب الرأس بأصبعه فأما إن استوعبه أجزأه لأنه مسح ببعض يده أشبه مسحه بكفه (فصل) والاذنان من الرأس فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه وقال الخلال كلهم حكوا عن أبي عبد الله فيمن تركه مسحهما عامدا أو ناسيا انه يجزئه وذلك لأنهما تبع للرأس لا يفهم من اطلاق اسم الرأس دخولهما فيه ولا يشبهان بقية أجزاء الرأس ولذلك لم يجزه مسحهما عن مسحه عند من اجتزأ بمسح بعضه والأولى مسحهما معه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحهما مع رأسه فروت الربيع أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وقال الترمذي حديث ابن عباس وحديث الربيع صحيحان وروى المقدام بن معديكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه رواه أبو داود فيستحب أن يدخل سبابتيه في صماخي اذنيه ويمسح ظاهر اذنيه بابهاميه ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر. والاذن أولى
(١١٩)