قدم كعبين. ولنا أن الكعاب المشهورة في العرف هي التي ذكرناها. قال أبو عبيد الكعب. الذي في أصل القدم منتهى الساق إليه بمنزلة كعاب القنا كل عقد منها يسمى كعبا. وقد روى أبو القاسم الحدلي عن النعمان بن بشير قال كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة ومنكبه بمنكب صاحبه رواه الخلال وقاله البخاري. وروي أن قريشا كانت ترمي كعبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه حتى تدميها. ومشط القدم أمامه وقوله (إلى الكعبين) حجة لنا فإنه أراد كل رجل تغسل إلى الكعبين إذ لو أراد كعاب جميع الأرجل لقال الكعاب كما قال (وأيديكم إلى المرافق).
(فصل) ويلزمه ادخال الكعبين في الغسل كقولنا في المرافق فيما مضى * (مسألة) * قال (ويأتي بالطهارة عضوا بعد عضو كما أمر الله تعالى) وجملة ذلك أن الترتيب في الوضوء على ما في الآية واجب عند أحمد لم أر عنه فيه اختلافا وهو مذهب الشافعي وأبي ثور وأبي عبيد، وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد انه غير واجب وهذا مذهب مالك والثوري وأصحاب الرأي وروي أيضا عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن، وروي عن علي ومكحول والنخعي والزهري والأوزاعي فيمن نسي مسح رأسه فرأى في لحيته بللا يمسح رأسه به ولم يأمروه بإعادة غسل رجليه واختاره ابن المنذر لأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء وعطف بعضها على بعض بواو الجمع