مرة واحدة والتفصيل يحكم به على الاجمال ويكون تفسيرا له ولا يعارض به كالخاص مع العام، وقياسهم منقوض بالتيمم (فإن قيل) يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح مرة ليبين الجواز ومسح ثلاثا ليبين الأفضل كما فعل في الغسل فنقل الأمران نقلا صحيحا من غير تعارض بين الروايات (قلنا) قول الراوي: هذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل على أنه طهوره على الدوام. ولان الصحابة رضي الله عنهم إنما ذكروا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعريف سائلهم ومن حضرهم كيفية وضوئه في دوامه فلو شاهدوا وضوءه على صفة أخرى لم يطلقوا هذا الاطلاق الذي يفهم منه انهم لم يشاهدوا غيره لأن ذلك يكون تدليسا وايهاما بغير الصواب فلا يظن ذلك بهم وتعين حمل حال الراوي لغير الصحيح على الغلط لاغير ولان الرواة إذا رووا حديثا واحدا عن شخص واحد فاتفق الحفاظ منهم على صفة وخالفهم فيها واحد حكموا عليه بالغلط وإن كان ثقة حافظا فكيف إذا لم يكن معروفا بذلك.
(فصل) إذا وصل الماء إلى بشرة الرأس ولم يمسح على الشعر لم يجزئه لأن الفرض انتقل إليه فلم يجز مسح غيره كما لو أوصل الماء إلى باطن اللحية ولم يغسل ظاهرها، وان نزل شعره عن منابت شعر الرأس فمسح على النازل من منابته لم يجزئه لأن الرأس ما ترأس وعلا. ولو رد هذا النازل وعقده على رأسه لم يجزئه