(فصل) إذا كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته فقال ابن عقيل لا تصح طهارته حتى يزيله لأنه محل من اليد استتر بما ليس من خلقة الأصل سترا منع إيصال الماء إليه مع امكان إيصاله وعدم الضرر به فأشبه ما لو كان عليه شمع أو غيره، ويحتمل أن لا يلزمه ذلك لأن هذا يستر عادة فلو كان غسله واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. وقد عاب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كونهم يدخلون عليه قلحا ورفغ أحدهم بن أنملته وظفره يعني ان وسخ ارفاغهم تحت أظفارهم يصل إليه رائحة نتنها فعاب عليهم نتن ريحها لا بطلان طهارتهم، ولو كان مبطلا للطهارة كان ذلك أهم من نتن الريح فكان أحق بالبيان ولان هذا يستتر عادة أشبه ما يستره الشعر من الوجه (فصل) ومن كان يتوضأ من ماء يسير يغترف منه بيده فغرف منه عند غسل يديه لم يؤثر ذلك في الماء، وقال بعض أصحاب الشافعي يصير الماء مستعملا بغرفه منه لأنه موضع غسل اليد وهو ناو للوضوء بغسلها فأشبه ما لو غمسها في الماء ينوي غسلها فيه. ولنا ان في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دعا بماء فذكر وضوءه إلى أن قال وغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها وغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، وفي حديث عثمان ثم غرف بيده اليمنى على ذراعه اليمنى فغسلها إلى المرفقين ثلاثا ثم غرف بيمينه فغسل يده اليسرى رواهما سعيد وحديث عبد الله بن زيد رواه مسلم وغيره وكل من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحك انه تحرز
(١١٠)