وسلم انه غسل وجهه ويديه ثم افرغ على رأسه ولم يذكر مسحا ولان الغسل أبلغ من المسح فإذا أتى به ينبغي أن يجزئه كما لو اغتسل ينوي به الوضوء، وهذا فيما إذا لم يمر يده على رأسه فأما إن أمر يده على رأسه مع الغسل أو بعده أجزأه لأنه قد أتى بالمسح. وقد روي عن معاوية انه توضأ للناس كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر. ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه رواه أبو داود.
ولو حصل على رأسه ماء المطر أو صب عليه انسان ثم مسح عليه يقصد بذلك الطهارة أو كان قد صمد للمطر أجزأه، وإن حصل الماء على رأسه من غير قصد أجزأه أيضا لأن حصول الماء على رأسه بغير قصد لم يؤثر في الماء، فمتى وضع يده على ذلك البلل ومسح به فقد مسح بماء غير مستعمل فصحت طهارته كما لو حصل بقصده، فإن لم يمسح بيده وقلنا إن الغسل يقوم مقام المسح نظرنا فإن قصد حصول الماء على رأسه أجزأه إذا جرى الماء عليه وإلا لم يجزه وإن قلنا لا يجزئ الغسل عن المسح لم يجزه بحال (1) (فصل) وإن مسح رأسه بخرقة مبلولة أو خشبة أجزأه في أحد الوجهين لأن الله تعالى أمر بالمسح وقد فعله فأجزأه كما لو مسح بيده أو بيد غيره ولان مسحه بيده غير مشترط بدليل ما لو مسحه بيد غيره (والثاني) لا يجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيده، وإن وضع على رأسه خرقة مبلولة فابتل بها رأسه أو وضع خرقة ثم بلها حتى ابتل شعره لم يجزئه لأن ذلك ليس بمسح ولا غسل، ويحتمل أن يجزئه لأنه بل شعره قاصدا للوضوء فأجزأه كما لو غسله وإن مسح بأصبع أو إصبعين أجزأه