من اغتراف الماء بيده في موضع غسلها، ولو كان هذا يفسد الماء كان النبي صلى الله عليه وسلم أحق بمعرفته ولوجب عليه بيانه لمسيس الحاجة إليه إذ كان هذا لا يعرف بدون البيان ولا يتوقاه إلا متحذلق، وما ذكره لا يصح لأن المغترف لم يقصد بغمس يده إلا الاغتراف دون غسلها فأشبه من يغوص في البئر لترقية الدلو وعليه جنابة لا يقصد غير ترقيته ونية الاغتراف عارضت نية الطهارة فصرفتها والله أعم * (مسألة) * (ومسح الرأس) لا خلاف في وجوب مسح الرأس وقد نص الله تعالى عليه بقوله (وامسحوا برؤوسكم) واختلف في قدر الواجب فروي عن أحمد وجوب مسح جميعه في حق كل أحد وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب مالك وروي عن أحمد يجزئ مسح بعضه، قال أبو الحارث قلت لأحمد: فإن مسح برأسه وترك بعضه؟ قال يجزئه ثم قال: ومن يمكنه أن يأتي على الرأس كله؟ وقد نقل عن سلمة بن الأكوع انه كان يمسح مقدم رأسه وابن عمر مسح اليافوخ، وممن قال بمسح البعض الحسن والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي إلا أن الظاهر عن أحمد رحمه الله في حق الرجل وجوب الاستيعاب وان المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها، قال الخلال العمل في مذهب أحمد أبى عبد الله انها إن مسحت مقدم رأسها أجزأها وقال مهنا قال أحمد أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل. قلت له ولم؟ قال كانت عائشة تمسح مقدم رأسها، واحتج من أجاز مسح البعض بأن المغيرة بن شعبة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح
(١١١)