تعالى (ويزدكم قوة إلى قوتكم) أي مع قوتكم (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) و (من أنصاري إلى الله) فكان فعله مبينا وقولهم إن إلى للغاية قلنا وقد تكون بمعنى مع قال المبرد إذا كان الحد من جنس المحدود فيه كقولهم بعت هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف.
(فصل) وان خلق له أصبع زائدة أو يد زائدة في محل الفرض وجب غسلها مع الأصلية لأنها نابتة فيه أشبهت الثؤلول وان كانت نابتة في غير محل الفرض كالعضد أو المنكب لم يجب غسلها سواء كانت قصيرة أو طويلة لأنها في غير محل الفرض فأشبهت شعر الرأس إذا نزل عن الوجه وهذا قول ابن حامد وابن عقيل، وقال القاضي إن كان بعضها يحاذي محل الفرض غسل ما يحاذيه منها والأول أصح، واختلف أصحاب الرأي في ذلك كنحو مما ذكرنا، وإن لم يعلم الأصلية منهما وجب غسلهما جميعا لأن غسل إحداهما واجب ولا يخرج عن عهدة الواجب يقينا الا بغسلهما فوجب غسلهما كما لو تنجست إحدى يديه ولم يعلم عينها.