عليه صلاة من خمس لا يعلم عينها فلزمته كما لو نسي صلاة في يوم لا يعلم عينها وإن كان الوضوء تجديدا لاعن حدث وقلنا إن التجديد لا يرفع الحدث فكذلك لأن وجوده كعدمه وان قلنا يرفع الحدث لم يلزمه إلا الأولى لأن الطهارة الأولى ان كانت صحيحة فصلاته كلها صحيحة لأنها باقية لم تبطل بالتجديد وإن كانت غير صحيحة فقد ارتفع الحدث بالتجديد.
* (مسألة) * قال (وغسل الوجه وهو من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن والى أصول الاذنين ويتعاهد المفصل وهو ما بين اللحية والاذن) غسل الوجه واجب بالنص والاجماع وقوله من منابت شعر الرأس أي في غالب الناس ولا يعتبر كل واحد بنفسه بل لو كان أجلح ينحسر شعره عن مقدم رأسه غسل إلى حد منابت الشعر في الغالب والأقرع الذي