حيضها وباقيه استحاضة، وإن كانت مبتدأة جلست اليقين في ثلاثة أشهر من أول دم تراه أو في شهرين ثم تنتقل بعد ذلك إلى ستة أيام أو سبعة، وهل يلفق لها السبعة من خمسة عشر يوما أو تجلس أربعة أيام من سبعة أيام؟ على وجهين كما قلنا فيمن عادتها سبعة أيام. فإذا قلنا تجلس زمان الدم من سبعة جلست الأول والثالث والخامس والسابع. وإن أجلسناها ستة أيام سقط السابع. وان قلنا تلفق لها زادت التاسع والحادي عشر إن قلنا تجلس ستة وإن جلست سبعة زادت الثالث عشر وهكذا الحكم في الناسية وهذا أحد قولي الشافعي إلا أنه لا يلفق لها عدد أيامها في أحد الوجهين، وقال القاضي في المعتادة كما ذكرنا، وفي غيرها ما عبر الخمسة عشر استحاضة وأيام الدم من الخمسة عشر حيض كلها إذا تكرر فإن كان يوما ويوما فلها ثمانية أيام حيض وسبعة طهر، وان كانت انصافا فلها سبعة أيام ونصف حيض ومثلها طهر وهذا قول ابن بنت الشافعي لأن الطهر في اليوم السادس عشر يفصل بين الحيض وما بعده فإنها فيما بعده في حكم الطاهرات نأمرها بالصلاة والصيام.
ولنا أن الطهر لو ميز بعد الخامس عشر لميز قبله كتميز اللون، والحكم فيما إذا كان أنصافا أو مختلفا يوما دما واياما طهرا أو يوما طهرا واياما دما كالحكم في الأيام الصحاح المتساوية إلا أنه إذا كان الجزء الذي ترى الدم فيه أولا أقل من أقل الحيض ففيه وجه انه لا يكون حيضا حتى يسبقه دم متصل يصلح أن يكون حيضا، وإن قلنا الطهر يمنع ما بعده من كونه حيضا قبل التكرار وجاء في العادة فإنها تضم إلى الأول ما تكمل به أقل الحيض فإذا كانت ترى الدم يوما ويوما ضمت الثالث إلى الأول فكان حيضا في المرة الأولى والثانية ثم تنتقل إلى ما تكرر في المرة الثالثة أو الرابعة على اختلاف الوجهين. وإذا رأت أقل من أقل الحيض ثم طهرت ثلاثة عشر يوما ثم رأت دما مثل ذلك وقلنا أقل الطهر ثلاثة عشر يوما فهو دم فساد لأنه لا يصلح أن يكون حيضة واحدة لفصل أقل الطهر بينهما ولا حيضتين لنقصان كل واحد منهما عن أقل الحيض. وإن قلنا أقل الطهر خمسة عشر ضممنا الأول إلى الثاني فكانا حيضة واحدة إذا بلغا بمجموعهما أقل الحيض وإن كان كل واحد من الدمين يبلغ أقل الحيض فهما حيضتان إن قلنا أقل الطهر ثلاثة عشر وإن قلنا أقله خمسة عشر ضممنا الثاني إلى