النخعي: إذا ضربها المخاض فرأت الدم قال: هو حيض. وهذا قول أهل المدينة والشافعي وقال عطاء: تصلي ولا تعده حيضا ولا نفاسا ولنا أنه دم خرج بسبب الولادة فكان نفاسا كالخارج بعده وإنما يعلم خروجه بسبب الولادة إذا كان قريبا منها ويعلم ذلك برؤية أماراتها من المخاض ونحوه في وقته: فأما ان رأت الدم من غير علامة على قرب الوضع لم تترك له العبادة لأن الظاهر أنه دم فساد فإن تبين كونه قريبا من الوضع كوضعه بعده بيوم أو بيومين أعادت الصوم المفروض إن صامته فيه. وإن رأته عند علامة على الوضع تركت العبادة فإن تبين بعده عنها أعادت ما تركته من العبادات الواجبة لأنها تركتها من غير حيض ولا نفاس.
* (مسألة) * قال (وإذا رأت الدم ولها خمسون سنة فلا تدع الصوم ولا الصلاة وتقضي الصوم احتياطا فإن رأته بعد الستين فقد زال الاشكال وتيقن أنه ليس بحيض فتصوم وتصلي ولا تقضي) اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في هذه المسألة فالذي نقل الخرقي ههنا أنها لا تيأس من الحيض يقينا إلى ستين سنة وما تراه بين فيما الخمسين والستين مشكوك فيه لا تترك له الصلاة ولا الصوم لأن وجوبهما متيقن فلا يسقط بالشك وتقضي الصوم المفروض احتياطا لأن وجوبه كان متيقنا وما صامته في زمن الدم مشكوك في صحته فلا يسقط به ما تيقن وجوبه. وروي عنه ما يدل على أنها بعد الخمسين لا تحيض وكذلك قال إسحاق بن راهويه: ولا يكون حيضا بعد الخمسين ويكون حكمها فيما تراه من الدم حكم المستحاضة لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت خمسين سنة خرجت من حد الحيض. وروي عنها أنها قالت: لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد الخمسين. وروي عنه ان نساء الأعاجم يئسن من المحيض في خمسين ونساء بني هاشم وغيرهم من العرب إلى ستين سنة وهو قول أهل المدينة لما روى الزبير بن بكار في كتاب النسب عن بعضهم أنه قال: لا تلد لخمسين سنة إلا العربية ولا تلد لستين إلا قرشية. وقال إن هندا بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة ولدت موسى بن عبد الله بن حسين بن حسن بن علي بن أبي طالب ولها ستون سنة. وقال احمد في امرأة من العرب رأت الدم بعد الخمسين إن عاودها مرتين أو ثلاثا فهو حيض، وذلك لأن المرجع