الأول فكانا حيضا واحدا إذا لم يكن بين طرفيهما أكثر من خمسة عشر يوما فإن كان بين طرفيهما خمسة عشر يوما لم يمكن جعلهما جميعا حيضا فيجعل أحدهما حيضا والآخر استحاضة وعلى هذا فقس * (مسألة) * قال (والحامل لا تحيض الا ان تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس) مذهب أبي عبد الله رحمه الله أن الحامل لا تحيض وما تراه من الدم فهو دم فساد وهو قول جمهور التابعين منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر والشعبي ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن المنذر وأبو عبيد وأبو ثور. وروي عن عائشة رضي الله عنها، والصحيح عنها أنها إذا رأت الدم لا تصلي. وقال مالك والشافعي والليث ما تراه من الدم حيض إذا أمكن وروي ذلك عن الزهري وقتادة وإسحاق لأنه دم صادف عادة فكان حيضا كغير الحامل ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة " فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم فدل ذلك على أنه لا يجتمع معه. واحتج إمامنا بحديث سالم عن أبيه انه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال " مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا " فجعل الحمل علما على عدم الحيض كما جعل الطهر علما عليه ولأنه زمن لا يعتادها الحيض فيه غالبا فلم يكن ما تراه فيه حيضا كالآيسة. قال احمد. إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. وقول عائشة يحمل على الحبلى التي قاربت الوضع جمعا بين قوليها فإن الحامل إذا رأت الدم قريبا من ولادتها فهو نفاس تدع له الصلاة كذلك قال إسحاق. وقال الحسن: إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة، وقال يعقوب بن بختان:
سألت أحمد عن المرأة إذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو يومين تعيد الصلاة؟ قال: لا، وقال إبراهيم