* (مسألة) * قال (وإن كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجزه) لا نعلم في هذا خلافا وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي الا أن الأوزاعي قال: ان تيمم بتراب المقبرة وصلى مضت صلاته.
ولنا قول الله تعالى (فتيمموا صعيدا طيبا) والنجس ليس بطيب، ولان التيمم طهارة فلم يجز بغير طاهر كالوضوء فاما المقبرة فإن كانت لم تنبش فترابها طاهر وإن كان نبشها والدفن فيها تكرر لا يجوز التيمم بترابها لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم، وان شك في تكرر الدفن فيها أوفي نجاسة التراب الذي تيمم به جاز التيمم به لأن الأصل الطهارة فلا يزول بالشك كما لو شك في طهارة الماء.
(فصل) ويجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد بغير خلاف كما يجوز أن يتوضأ جماعة من حوض واحد وأما ما تناثر من الوجه واليدين بعد مسحهما به ففيه وجهان (أحدهما) يجوز التيمم به لأنه لم يرفع الحدث وهذا قول أبي حنيفة (والثاني) لا يجوز لأنه مستعمل في طهارة أباحت الصلاة أشبه الماء المستعمل في الطهارة. وللشافعي وجهان كهذين.