منه لما فيه من الجمع بين فرضين شاقين بخلاف مسئلتنا. وقولهم: انه غير قادر غير صحيح، فإن الماء قريب وآلته صحيحة والموانع منتفية، وقولهم انه منهي عن ابطال الصلاة قلنا لا يحتاج إلى ابطال الصلاة، بل هي تبطل بزوال الطهارة كما في نظائرها، فإذا ثبت هذا فمتى خرج فتوضأ لزمه استئناف الصلاة، وقيل فيه وجه آخر أنه يبني على ما مضى منها كالذي سبقه الحدث. والصحيح أنه لا يبني لأن الطهارة شرط وقد فاتت ببطلان التيمم فلا يجوز بقاء الصلاة مع فوات شرطها ولا يجوز بقاء ما مضى صحيحا مع خروجه منها قبل اتمامها، وكذا نقول فيمن سبقه الحدث وان سلمنا فالفرق بينهما أن ما مضى من الصلاة انبنى على طهارة ضعيفة ههنا فلم يكن له البناء عليه كطهارة المستحاضة بخلاف من سبقه الحدث.
(فصل) والمصلي على حسب حاله بغير وضوء ولا تيمم إذا وجد ماء في الصلاة أو ترابا خرج منها بكل حال لأنها صلاة بغير طهارة ويحتمل أن يخرج فيها مثل ما في التيمم إذا وجد الماء إذا قلنا إنه لا تلزمه الإعادة ولأن الطهارة شرط سقط اعتباره فأشبهت السترة إذا عجز عنها فصلى عريانا ثم وجد السترة في أثناء الصلاة قريبا منه. وكل صلاة يلزمه اعادتها فإنه يلزمه الخروج منها إذا زال العذر ويلزمه استقبالها وان قلنا لا يلزمه اعادتها فإنها تشبه صلاه المتيمم إذا وجد الماء على ما مضى من القول فيها.
(فصل) ولو يمم الميت ثم قدر على الماء في أثناء الصلاة عليه لزمه الخروج لأن غسل الميت ممكن غير متوقف على ابطال المصلي صلاته بخلاف مسئلتنا، ويحتمل أن تكون كمسئلتنا لأن الماء وجد بعد الدخول في الصلاة.
(فصل) وإذا قلنا لا يلزم المصلي الخروج لرؤية الماء فهل يجوز له الخروج؟ فيه وجهان (أحدهما) له ذلك لأنه شرع في مقصود البدل فخير بين الرجوع إلى المبدل وبين اتمام ما شرع فيه كمن شرع في صوم الكفارة ثم أمكنته الرقبة (والثاني) لا يجوز له الخروج لأن ما يوجب الخروج من الصلاة لا يبيح الخروج كسائر الأشياء ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين.
(فصل) إذا رأي ماء في الصلاة ثم انقلب قبل استعماله فإن قلنا يلزمه الخروج من الصلاة فقد