عن التيمم فأومأ إلى كفيه ولم يجاوزه وقال: قال الله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) من أين تقطع يد السارق؟ أليس من ههنا وأشار إلى الرسغ. وقد روينا عن ابن عباس نحو هذا، فعلى هذا إن كان أقطع من فوق الرسغ سقط مسح اليدين، وإن كان من دونه مسح ما بقي. وإن كان من المفصل، فقال ابن عقيل: يمسح موضع القطع قال: ونص عليه أحمد لأن الرسغين في التيمم كالمرفقين في الوضوء فكما أنه إذا قطع من المرفقين في الوضوء غسل ما بقي، كذا ههنا يمسح العظم الباقي، وقال القاضي: يسقط الفرض لأن محله الكف الذي يؤخذ في السرقة وقد ذهب لكن يستحب امرار التراب عليه ومسح العظم الباقي مع بقاء الكف إنما كان ضرورة استيعاب الواجب لأن الواجب لا يتم الا به فإذا زال الأصل المأمور به سقط ما وجب لضرورته كمن سقط عنه غسل الوجه لا يجب عليه غسل جزء من الرأس ومن سقط عنه الصيام لا يجب عليه امساك جزء من الليل.
(فصل) فإن أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة أو خشبة فقال القاضي: يجزئه لأن الله تعالى أمر بالمسح ولم يعين آلته فلا يتعين، وقال ابن عقيل: فيه وجهان بناء على مسح الرأس بخرقة رطبة وإن مسح محل الفرض بيد واحدة أو ببعض يده أجزأه إذ كانت يده أقرب إليه من غيرها، وان يممه غيره جاز كما لو وضأه غيره وتعتبر النية في المتيمم دون الميمم لأنه الذي يتعلق الاجزاء والمنع به