بعد خروج وقت الصلاة أن لا إعادة عليه، وإن وجده في الوقت لم يلزمه أيضا إعادة سواء يئس من وجود الماء في الوقت أو غلب على ظنه وجوده فيه، وبهذا قال أبو سلمة والشعبي والنخعي والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، قال عطاء وطاوس والقاسم بن محمد ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة يعيد الصلاة.
ولنا ما روى أبو داود عن أبي سعيد أن رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا له ذلك فقال للذي لم يعد " أصبت السنة وأجزأتك صلاتك " وقال للذي أعاد " لك الاجر مرتين " واحتج أحمد بأن ابن عمر تيمم وهو يرى بيوت المدينة وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد، ولأنه أدى فرضه كما أمر فلم يلزمه الإعادة كما لو وجده بعد الوقت، ولان عدم الماء عذر معتاد فإذا تيمم معه يجب أن يسقط فرض الصلاة كالمرض ولأنه أسقط فرض الصلاة فلم يعد إلى ذمته كما لو وجده بعد الوقت.